Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 426

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الأول: في الأملاك

فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعى عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل وقيل لا رجوع بذلك ورجحه البلقيني وقال إنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره والأول طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج والثمرة (¬١) والزوائد المنفصلة كلها وهو قضية صحة البيع (¬٢) ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع وهذا محال انتهى ويجاب عنه بما تقرر

"ولو باعه المشتري" لغيره "وانتزع من المشتري" الثاني "رجع كل" منهما "على بائعه" فليس للثاني أن يرجع على بائع بائعه وإن لم يظفر ببائعه وفهم بالأولى من قوله مطلقة أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة المؤرخة بزمن الشراء أو بما قبله ثم محل الرجوع (¬٣) إذا لم ينزع (¬٤) بإقرار المشتري (¬٥) وإلا فلا رجوع له إذ إقراره لا يلزم البائع كما مر في الغصب

"ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس (¬٦) " بأن ادعى ملكا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 426 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.