Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 427

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الأول: في الأملاك

وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا "قبلت" شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه (¬١) لأن ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع "لكن لا ترجيح" للبينة "بالسبب" لوقوعه قبل الدعوى به والاستشهاد عليه فلا يرجح به "حتى يدعي" المدعي "الملك وسببه ويشهدون به (¬٢) وإن ذكر" في دعواه "سببا" للملك "وذكروا" سببا "غيره ردت" شهادتهم للتناقض "ولو شهدوا بانتقال ملك من ملكه بسبب صحيح لم يبينوه ففي سماعها خلاف" قيل تسمع كما لو بينوا السبب وقيل لا تسمع لأن أسباب الانتقال مختلف فيها فصار كالشهادة بأن فلانا وارث لا تقبل ما لم تبين جهة الإرث قال الزركشي قد نص في الأم على أنه لا يشترط بيان السبب وعليه الجمهور وقال وبه يعلم أن المذهب السماع هنا (¬٣)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 427 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.