أقام أحدهما بينة دون الآخر قضي بها "وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا (¬١) " لتكاذبهما فتساقطتا "ثم تحالفا" ويفارق ما لو شهدت بينة بألف وأخرى بألفين حيث يثبت الألفان بأنهما لا يتنافيان لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين وهنا العقد واحد هذا كله إذا لم يختلف التاريخ بأن أطلقتا أو أرختا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى
"وإن اختلف التاريخ" بأن شهدت إحداهما أن كذا مكرى سنة من أول رمضان، والأخرى بأن كذا مكري سنة من أول شوال "قدم الأسبق" تاريخا لأن العقد السابق صحيح لا محالة لأنه إن سبق العقد على الأكثر صح ولغا العقد على الأقل بعده أو بالعكس بطل الثاني في الأقل دون الباقي "إلا إن اتفقا على أنه" لم يجر إلا "عقدا واحدا" فتتعارضان. قال الرافعي ولك أن تقول (¬٢) محل التعارض في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقا على ذلك (¬٣) وإلا فلا تعارض لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 428 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.