Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 429

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الثاني: في العقود

"وإن ادعى كل" منهما "على ثالث أنه اشتراها" أي الدار "منه وسلم الثمن وطالب بتسليمها" له "فأقر لواحد" منهما بما ادعاه "أو أقام" أحدهما بينة بما ادعاه "أو أقاماهما وبينة أحدهما أسبق" تاريخا "سلمت له" لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن من البيع للثاني (¬١) "وطالبه الآخر بالثمن" جوازا لأن ذلك كهلاك المبيع قبل القبض في زعمه "ولا يحلفه" لتغريم العين بناء في الأولى (¬٢) على أن إتلاف البائع كآفة سماوية لأن قضية دعواه أن البيع قد انفسخ بتفويت البائع عليه وأما في الأخيرتين فلأنه لم يفوت الدار عليه وإنما أخذت منه بالبينة والتصريح بمطالبة الآخر بعدم التحليف في الأخيرة من زيادته "فإن" وفي نسخة وإن "تعارضتا" بأن لم تسبق إحداهما الأخرى واستمر الثالث على التكذيب "حلف لكل" منهما يمينا (¬٣) أنه ما باعد كما لو لم يكن بينة "ولهما استرداد الثمن" منه إذ لا تعارض فيه لأن بينة كل منهما شهدت بتوفية الثمن وإنما وقع التعارض في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 429 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.