الدار لامتناع كونها ملكا لكل منهما في وقت واحد فسقطتا فيها دون الثمن "لا إن تعرضت البينة لقبض المبيع" فليس لهما استرداد الثمن منه لتقرر العقد بالقبض وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده "ومن شهدت" من البينتين "بالملك" في المدعى "للبائع وقت البيع أو للمشتري الآن أو بنقد الثمن" دون الأخرى "قدمت" شهادتهما وإن كانت الأخرى سابقة لأن معها زيادة علم ولأن التعرض للنقد يوجب التسليم والأخرى لا توجبه لبقاء حق الحبس للبائع فلا يكفي المطالبة بالتسليم
"فرع" لو "قال أحدهما" لمن بيده دار "اشتريتها من زيد وهي ملكه و" قال "الآخر" اشتريتها "من عمرو وهي ملكه وأقاما بينتين" بما ادعياه "تعارضتا (¬١) " فيحلف لكل منهما يمينا وإنما شرط أن يقول كل منهما وهي ملكه لأن من ادعى مالا بيد شخص وقال اشتريته من فلان لم تسمع دعواه حتى يقول اشتريته منه - وهو ملكه أو ما يقوم مقامه كما ذكره بقوله
"ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد" أن يقول المدعي "اشتريتها منه وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي كالشهادة" يشترط فيها أن يقول الشاهد (¬٢) اشتراها من فلان وهي ملكه أو اشتراها وتسلمها منه (¬٣) أو سلمها إليه "لا" في دعوى الشراء "من ذي يد" فلا يشترط فيها ذلك بل يكتفى بأن اليد تدل على الملك.
"وإن شهدا" أي اثنان للمدعي فيما ذكر "بأنه باعه" ما ادعاه "وآخران أن البائع" كان "يملكه حينئذ" أي حين البيع "جاز وإن أثبت" أي: أقام