"الطرف الثالث: في التعارض في الموت" والإرث لو "مات نصراني" أي رجل عرف تنصره عن أبناء "وفي أبنائه مسلم فادعى إسلامه" أي إسلام أبيه قبل موته ليرثه وأنكر الباقون "لم يصدق إلا ببينة (¬١) " لأن الأصل بقاء كفره "فإن قامت" بذلك "بينتان" مطلقتان بأن قالت إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا (¬٢) "قدمت بينة المسلم" لاختصاصها بمزيد علم لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلامية والأخرى مستصحبة لها "كما لو تعارضت بينة وارث" أقامها "بتركة ادعاها" إرثا "و" بينة "زوجة" للميت أقامتها على "أنه أصدقها إياها" أو باعها لها "فتقدم بينتها" لذلك وكما لو ادعى على مجهول إنك عبدي وأقام به بينة وأقام المدعى عليه بينته أنه كان ملكا لفلان وأعتقه فتقدم بينته لذلك "فإن" قيدتا أو بينة التنصر (¬٣) كأن "قالت إحداهما آخر كلامه التوحيد" أي
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 432
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 432 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5529)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.