Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 433

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الثالث: في التعارض في الموت

الإسلام أو مات مسلما. "و" قالت "ا لأخرى" آخر كلامه "التثليث (¬١) تعارضنا" لتناقضهما (¬٢) "فيحلف النصراني" على ما ادعاه لأن الأصل بقاء كفر الأب وأشار بالتثليث إلى أنه يشترط في بينة التنصر أن تفسر كلمته بما يختص به النصراني وهو ما صرح به الأصل (¬٣)

"فإن لم يعرف دين الأب ولا بينة" والمال بيدهما أو بيد أحدهما "حلفا" أي حلف كل منهما للآخر "ويقسم" المال "بحكم اليد" يعني بحكم أنه بيدهما أو بيد أحدهما "نصفين بينه وبينهم" ولا يختص به ذو اليد في الثانية لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا "فكأنه بيدهما وكذا" الحكم "إن قامت بينتان" بما ذكر "وتعارضتا (¬٤) " أما إذا كان المال بيد غيرهما فالقول قوله كذا جزم به الأصل قال الزركشي وهو ما في المهذب وقال ابن الصباغ أنه موقوف إلى البيان (¬٥) ا هـ وما قاله ابن الصباغ هو الموافق لما يأتي في مسألة الزوجة "ويدفن" هذا الميت المشكوك في إسلامه "في مقابر المسلمين ويقول" من يصلي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 433 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.