Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 449

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء و الشهادات و الدعوى

الصحيحة بعد شهادتي فإن قال قبلها فقد أقر ببطلان شهادته وللمدعي أن يحلف مع الشاهد الآخر (¬١) نبه عليه الأذرعي

"وللخصم" فيما إذا لم تبطل - شهادة الشاهد "أن يستشهده على القضاء" أو الإبراء بعد الدعوى "ويحلف معه عليه" والتصريح بالاستشهاد من زيادته قال في الأصل ولو شهدا على إقراره بدين ثم قال أحدهما قضاه أو أبرأه بعد شهادتي لم تبطل شهادته بل يحكم بالدين إلا أن يحلف الخصم معه وفارقت ما قبلها أنه هناك شهد بنفس الحق والقضاء والإبراء ينافيانه فبطلت شهادته وهنا شهد بالإقرار وهما لا ينافيانه فلا تبطل انتهى والفرق إنما يحتاج إليه لو قال أحدهما ذلك متصلا بشهادته لكنه إنما قاله منفصلا عنها كما أفادته ثم

"ولو ادعى" على غيره "ألفا" وله به شاهدان "فشهد به عليه مؤجلا لكن قال أحدهما قضى منه خمسمائة فقيل لا تسمع" شهادتهما لأنهما لم يتفقا على ما ادعاه "وقيل يثبت" بشهادتهما "خمسمائة و (¬٢) " لكن "يحلف" المدعي إن شاء "للباقي" من الألف "مع" الشاهد "الآخر وقيل يثبت بها الألف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 449 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.