Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 450

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء و الشهادات و الدعوى

وللمدعى عليه أن يحلف مع شاهد القضاء" بعد إعادة الدعوى والشهادة ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المذهب ثبوت خمسمائة كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة يثبت الألف وقوله كالروضة مؤجلا تبع فيه بعض نسخ الرافعي والأوجه حذفه كما في باقي نسخه كما لا يخفى

"ولو شهد بالوكالة" من شخص لآخر "ثم قال أحدهما عزله" الموكل "بعد شهادته لم تبطل" شهادته "ويحكم بها" والعزل لا يثبت بواحد وقيل تبطل شهادته والترجيح من زيادته وأفهم تعبيره كأصله بثم أنه لو قال ذلك متصلا بشهادته بطلت وهو نظير ما مر

"ولو ادعى الشركاء على رجل" حقا فأنكر "حلف لكل" منهم يمينا "فإن رضوا بيمين واحدة لم تجزه" وإن ادعوا ذلك من جهة واحدة (¬١) كدار ورثوها من أبيهم كما لا يجزئ الحكم بشاهد واحد وإن رضي الخصم وذكر الأصل هنا مسألة تركها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 450 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.