Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 455

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء و الشهادات و الدعوى

بإفلاس المشتري ورجع في المبيع فليس للعبد تحليف السيد وكذا لو لم يقبض الثمن في الثانية وأحال به وحلف السيد للمشتري ذكر ذلك كله القفال في فتاويه ونقل عنه الأصل غالبه وأقره وما علم منه من الحكم بصحة البيع في الأولى قد يستشكل بالحكم ببطلانه فيما لو اشترى شخص لزيد شيئا بوكالته بذكره وسماه أو نواه في العقد وصدقه البائع فيها فأنكرها زيد وحلف ويجاب بأن العبد أقوى في تحصيل الملك للسيد من الوكيل بالنسبة لموكله بدليل أن إكسابه تدخل في ملكه قهرا وإن لم يأذن له فيها أما إذ لم يحلف السيد بل نكل عن اليمين فللبائع أو المشتري أن يحلف ويأخذ الثمن من كسب العبد الذي بيده أو المبيع

"ومن أقام شاهدا بألف (¬١) ادعاه ليحلف مع شاهده فأقام خصمه شاهدا بإقراره أن لا شيء له عليه حلف" خصمه "مع شاهده وسقطت دعواه" أي المدعي لأن الأصل براءة الذمة "وللمالك مطالبة غاصب غاصبة وإن سفل وليس للأول" إن ادعى المالك عليه أنه يلزمه رد المغصوب بصفة كذا أو قيمته وهي كذا "أن يحلف أنه لا يلزمه رد العين" ولا قيمتها "لإمكان الرد وعدمه" عبارة الأصل لأنه إن قدر على الانتزاع لزمه الانتزاع والرد وإلا فالقيمة وعدل عن قول الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة وليس على الأول إلى ما قاله تبعا لنسخ الرافعي الصحيحة لقول الأذرعي أنه الصواب والتعليل ناطق به (¬٢) "وتكفي الشهادة بأنه" أي المدعي لدار "اشتراها من مالك" لها "وإن لم يشهدوا بملك المدعي لها الآن" قال الأذرعي لعل هذا منزل (¬٣) على ما إذا دلت الشهادة على ملك المدعي لما ادعاه في الحال وإلا فمطلق الشهادة بالانتقال إليه من زيد وهو يملكها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 455 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.