"ويدعي المالك على من غصب" ملكه "المرهون" من يد المرتهن أن لي عنده ثوبا مثلا صفته كذا و "أنه يلزمه رده إلي وله ذكر كونه مرهونا" بأن يقول كنت رهنته عند فلان ولا بعد في قوله يلزمه رده إلي لأن يد المرتهن يد الراهن ولهذا لو نوزع في المرهون كان القول قوله وإن كان بيد المرتهن لأن يده يده "ولمن عرف تناكح والدي شخص" وحرية أمه "الشهادة" له "بأنه حر الأصل" وإن لم يشاهد الولادة كما تجوز الشهادة بأنه ابن فلان "لا" الشهادة بذلك "لغريب" دخل بلدا أو نحوه فلا تجوز
"وإن ادعى الخارج شراء العين" المدعاة "من الداخل" وأقام به بينة (¬١) "و" ادعى "الداخل أنه وهبها من الخارج" وأقام به بينة "ولا تاريخ" لهما أو أرختا بتاريخ واحد "تعارضت بينتاهما وتقر" العين "في يد الخارج" وفائدة الاختلاف تظهر فيما ذكره بقوله "فإن استحقت" وأخذت منه "أو ظهرت معيبة" وأراد ردها "لم يرجع بالثمن" فإن أرختا بتاريخين فالمتأخرة أولى قاله
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 456 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5554)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.