Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 457

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء و الشهادات و الدعوى

القفال.

"ولو تنازعا" أي اثنان "دارا (¬١) وشهدت بينة المدعي" لها "أنها ملكه وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من آخر وأقام بينة بالشراء فقط" أي دون أنه كان يملكها يومئذ "ثم أقام بينة" أخرى "أن الذي باعه إياها باعها منه وهي ملكه" الأولى والأنسب بكلام أصله ثم أقام بينة أخرى أنه كان يملكها يوم بيعها منه "جعلتا كبينة وتعارضت بينتاهما" أي بينة الأول وبينة الثاني الحاصلة من بينتيه

"وإن أثبت" أي أقام بينة "على زيد بملك دار وانتزعها" منه "ثم أثبت (¬٢) " أي أقام "آخر" بينة "أنه اشتراها من زيد وهي يومئذ ملكه قضي بها للآخر" وكان كما لو أقام ذو اليد البينة قبل الانتزاع منه "وإن أثبت" الثاني "أنه اشتراها من المدعي" الأول "بعد الحكم له" بها "لم تحتج بينته" في الحكم له بها على الأول "أن تقول" أنه "اشتراها منه وهي ملكه أو" أثبت ذلك "قبل الحكم" للأول بها "فلو قالوا" أي شهوده "اشتراها منه وهي ملكه انتزعت" من ذي اليد وقضي بها "للثاني وإن لم تتعرض" بينته "للملك سمعت" على الأول "فإذا حكم بها للمدعي" الأول "انتزعت للثاني" وقوله وإن أثبت أنه اشتراها إلى هنا من زيادته على الروضة "ولمدع على ذي اليد شراء دار ممن اشتراها من ذي اليد" وأنكر ذو اليد ذلك "أن يثبت" أي يقيم بينة "بالبيعين وله أن يفرد كلا" منهما "ببينة وإن قدم وأخر لم يضر ولمن اشترى دارا ثم تبدلت حدودها" بعد الشراء "أن يثبت" ببينة "أنه اشتراها" من فلان وقت كذا "والحدود" يومئذ "كذا ثم يثبت" أي يقيم بينة أخرى "بكيفية - التبدل"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 457 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.