Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 458

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء و الشهادات و الدعوى

للحدود فيشهدون أن الدار التي كانت بيد فلان المحدود بها انتقلت إلى فلان والتي كانت بيد فلان انتقلت إلى فلان وهكذا "ليقضى له" بالدار المدعاة قال الزركشي تبعا للأذرعي وما ذكر (¬١) من اعتبار بينة أخرى مصور بما إذا لم يمكن شهود الشراء تشخيص الحدود فإن أمكنهم ذلك بحضور الحاكم أو نائبه فيه فلا حاجة إلى بينة أخرى بالانتقالات المذكورة وقد لا يجدها "فإن أثبت" أي أقام بينة على غيره "بملك دار فقال" له "القاضي هي" ملك "لفلان بعلمي فأثبت الشراء" لك "منه اندفعت بينته" بذلك إذ ليس للقاضي أن يقضي بخلاف علمه وإن كان لا يقضي بعلمه في هذه لوجود البينة بما يخالف علمه

"وإن ادعى عليه دارا فقال ليست في يدي أو لا أمنعك منها فكذبه" المدعي في ذلك "لم يلتفت إليه بل يذهب" أي المدعي إليها "فإن منعه أحد" منها "ادعى عليه" وإلا فلا منازعة، وتعبيره بأو في أو لا أمنعك أولى من تعبير أصله بالواو "فإن باع دارا فقامت بينة الحسبة بوقفها عليه ثم على أولاده ثم على المساكين ثبت الوقف" لها ونزعت من المشتري "ورد" عليه البائع "الثمن وتوقف الغلة" الحاصلة في حياة البائع "فإن صدق البائع البينة أخذها وإلا صرفت بعد موته للأقرب" فالأقرب "إلى الوقف" قال البلقيني وقضية التعبير ببينة الحسبة أن الوقف يثبت بها إذا كان على معين وهو وجه والأصح عند الجمهور المنع إلا أن يقال (¬٢) أن الجهة العامة في هذا الموضع موجودة ففيه نظر وكلام آخر "ولو ادعى البائع وقفها ولم يكن قال" حين البيع "هي ملكي سمعت دعواه للتحليف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 458 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.