Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 459

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء و الشهادات و الدعوى

وبينته وإلا" أي وإن قال ذلك "لم تسمع" دعواه ولا بينته وتقييد سماع دعواه بكونه لم يقل ذلك من زيادته أخذ من المسألة الآتية وظاهر أن محل عدم سماعها فيهما (¬١) إذا لم يذكر تأويلا

"ولو قال البائع للمشتري" منه "بعتك وأنا لا أملكه والآن قد ملكته" المناسب لما مر ولما يأتي وأنا لا أملكها والآن قد ملكتها "ولم يكن قال" حين البيع "هي ملكي سمعت" دعواه وبينته "فإن لم يكن" له "بينة حلف المشتري أنه باعه" إياها "وهي ملكه" وإن كان قال ذلك لم تسمع دعواه ولا بينته

"فصل في فتاوى القاضي حسين أنه لو ادعى عليه عشرة فقال لا تلزمني اليوم لم يكن مقرا" بها لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم قال الإسنوي وهذا يوهم أن الجواب مقبول والصحيح كما مر في جواب لدعوى أنه لا يصح الجواب إلا إذا نفي كل جزء منها فيقول لا يلزمني تسليم شيء منها قلت القاضي ماش على طريقته من صحة الجواب بذلك على أن الكلام ليس فيه بل في أنه هل يكون إقرارا أو لا وله تحليفه ولا تنقطع به مطالبته وتحليفه بعد اليوم كما نقله الزركشي عن شريح الروياني (¬٢) "وأنه تتعارض بينة وقف و" بينة "ملك" كبينتي الملك فلا تقدم - بينة الوقف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 459 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.