Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

فمعذور" فلا تبطل به الصلاة وإنما لم يعذر في العجز عن الجهر; لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له، والمراد بالقراءة القراءة الواجبة وفي معناها بدلها وكل واجب قولي كالتشهد وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة، والقنوت لكن المتجه في المهمات (¬١) جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين "وإلا" بأن تنحنح بلا عذر "فإن بان منه حرفان بطلت" وإلا فلا "ولو تنحنح إمامه" فبان منه حرفان "لم يفارقه حملا على العذر"; لأن الظاهر تحرزه عن المبطل، والأصل بقاء العبادة، وقد تدل قرينة الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة قاله السبكي قال الزركشي ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته كما لو ترك واجبا، لكن هل يفارقه في الحال، أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا، وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول; لأنه لا تجوز متابعته في فعل السهو وفيما قاله نظر إذ لو سجد إمامه قبل ركوعه لم تجب مفارقته في الحال.

"وتبطل ببكاء وأنين وتأوه وإن كان للآخرة وبضحك وسعال ونفخ (¬٢) إن بان مع كل" منها "حرفان" وإلا فلا. "فلو تكلم ناسيا" أنه في الصلاة "أو جاهلا" تحريمه فيها "أو سبق لسانه" إليه (¬٣) "أو غلبه الضحك، والسعال"، والعطاس كما في المجموع ونحوها مما مر "وكان" كل منها "كثيرا" في العرف "بطلت" صلاته; لأن ذلك يقطع نظمها "أو يسيرا في العرف لم تبطل" للعذر وفي الصحيحين عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لأصحابه: "أحق ما يقول ذو اليدين"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 510 (SanadKitab #30130, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.