بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمي "العتق" من المسلم "قربة (¬١) بالإجماع" لقوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣] لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧] أي بالإسلام ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧] أي بالعتق كما قاله المفسرون وأمر الله تعالى بتحرير الرقبة في مواضع من الكفارة وفي الصحيحين أنه ﷺ قال "أيما رجل (¬٢) أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج" (¬٣).
وأركانه ثلاثة: معتق وعتيق وصيغة كما يعرف اعتبارها من كلامه حيث قال "وإنما يصح من مالك" لم يصادف إعتاقه متعلق حق لازم لغيره "مطلق" للتصرف (¬٤) "أو وكيل أو ولي في كفارة (¬٥) " لزمت موليه فلا يصح من غير مالك
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 475 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5575)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.