بلا إذن ولا من غير مطلق التصرف من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه أو فلس، والتصريح بذكر الكفارة من زيادته "ويصح من" سكران ومن "كافر" ولو حربيا "ويثبت ولاؤه على" عتيقه "المسلم" سواء أعتقه مسلما أم كافرا، ثم أسلم "ولا يعتق موقوف" أي لا يصح إعتاقه; لأنه غير مملوك ولأن ذلك يبطل به حق بقية البطون.
"وصريحه العتق (¬١) " بمعنى الإعتاق "والتحرير وما تصرف منهما وفك الرقبة" لورودها في القرآن واشتهارها، وكان حقه أن يقول وصريحه ما تصرف من الإعتاق والتحرير وفك الرقبة كأنت عتيق أو معتق أو أعتقتك أو حر أو محرر أو حررتك أو مفكوك الرقبة أو فكيتها أو فككتها فلو قال أنت إعتاق أو تحرير أو فك رقبة كان كناية كقوله لزوجته أنت طلاق "فلا يحتاج" ذلك "نية (¬٢) " أي إليها كسائر الصرائح ولأن هزله جد كما مر في الطلاق "ولا يضر تذكير و" لا "تأنيث لغير" أي لغير المذكر وغير المؤنث كأن يقول للعبد أنت حرة وللأمة أنت حر تغليبا للإشارة على العبارة
"والكناية كلا سلطان (¬٣) أو لا ملك لي عليك أو لا يد أو لا خدمة" لي عليك "أو أزلت حكمي" أو ملكي "عنك وأنت سائبة وحرام ومولاي وسيدي وكذا الظهار" أي صرائحه وكنايته "وصرائح الطلاق وكنايته" لاقتضائها التحريم