Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 480

  1. كتاب العتق

ليس عقد قربة (¬١)، وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو ظاهر.

"و" يصح "إعتاقه بعوض" كما في الطلاق وحكمه كالخلع فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي (¬٢) معاوضة نازعة إلى جعالة كما علم من باب الطلاق

"و" يصح "تفويض عتقه إليه فإن فوض إليه" العتق "فأعتق نفسه في الحال عتق" كما في الطلاق (¬٣).

"أو قال أعتقتك على ألف إلى شهر فقبل فورا عتق (¬٤) والألف مؤجل".

ولو قال له عبده أعتقني على كذا فأجابه عتق وعليه ما التزم صرح به الأصل.

"وإن" "أعتقه على خمر" أو نحوه "أو" على "خدمة لم تقدر" بمدة معينة "أو" قال له أعتقتك على "أن تخدمني أبدا" "عتق وعليه قيمته" كما في الخلع ولا يقدح في نفوذ العتق كون العوض خمرا أو نحوه، وإن كان ذلك تمليكا; لأنه ضمني ولا يعتبر في الضمني ما يعتبر في المقصود "أو" على أن تخدمني "شهرا" من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 480 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.