الدين (¬١) " من مسكن وخادم وغيرهم مما مر في التفليس; لأن قيمة نصيب شريكه تصير كالدين لتنزل الإعتاق منزلة الإتلاف "فيسري" العتق "وإن كان" المعتق "مديونا واستغرقت القيمة ماله" لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى به عبدا أو أعتقه نفذ فكذا يسري فيما ذكر "حتى يضارب الشريك" بقيمة نصيبه "مع الغرماء" فإن أصابه بالمضاربة ما يفي بقيمة جميع نصيبه فذاك، وإلا أخذ حصته ويعتق جميع العبد بناء على حصول السراية بنفس الإعتاق "كمن لم يجد عين ماله" الذي كان موجودا عند الإعتاق فإنه يسري إلى الباقي أو بعضه، والتصريح بهذا من زيادته
"ولو قال من يملك عشرة فقط لأحد" الشريكين "المتناصفين في عبد قيمته عشرون أعتق نصيبك" منه "عني على هذه العشرة ففعل عتق" نصيبه "عنه" أي عن المستدعي "ولا سراية" لأنه زال ملكه عن العشرة بما جرى وهو لا يملك غيرها "أو" قال له "أعتقه" عني "على عشرة في ذمتي" ففعل "عتق
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 486 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.