جميعه" بناء على حصول السراية بنفس الإعتاق وأن الدين لا يمنعها "وتقسم العشرة بين الشريكين" بالسوية، وإنما يتعين قسمها بعد الحجر "والباقي لهما" لكل منهما خمسة "في ذمته" ولو كانت المسألة بحالها لكن قيمة العبد عشرة عتق جميعه ويتضارب الشريكان في العشرة ثلاثا; لأن المستدعي منه يستحق عشرة والآخر قيمة نصفه وهي خمسة ولو كانت بحالها لكن قيمة العبد ثلاثون عتق منه خمسة أسداسه النصف بالاستدعاء والإجابة والثلث; لأنه موسر بقيمة الثلث ويتضاربان بالعشرة بالسوية ذكر ذلك الرافعي قال الأذرعي وقضية كلام الشيخين هنا أنه لو كان المستدعى موسرا بقيمة الجميع سرى عليه قطعا ونقل الرافعي أواخر الباب عن الروياني ما يخالفه وضرب عليه النووي.
"ولو ملك" شخص "نصفي" وفي نسخة نصف "عبدين قيمتهما سواء فأعتق نصيبه منهما معا وهو موسر بقيمة نصف" هذا أولى من قول أصله بنصف قيمة (¬١) "واحد" منهما "عتق" نصيبه منهما وسرى إلى نصف نصيب شريكه من كل منهما فيعتق "من كل" منهما "ثلاثة أرباعه أو" أعتقه "مرتبا عتقا جميعا" لما زاده بقوله "لأن الأول عتق وهو يملك نصف قيمته، وكذا الثاني
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 487 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.