عتق ومعه نصف قيمته" الأنسب بما مر قيمة نصفه "لكن قد صارت قيمته" النصف من "الأول دينا، والدين لا يمنع السراية (¬١) ويصرف ما في يده إلى شريكه والباقي في ذمته، وإن أعتق" أحد الشريكين "الشقصين معا ولا مال له غيرهما عتقا ولا سراية" لأنه معسر "أو" أعتقهما "مرتبا عتق كل الأول" لأن في نصيبه من الثاني وفاء بباقي الأول "و" عتق "نصيبه من الثاني" لأن حق الشريك لا يتعين فيه بل هو في الذمة "بلا سراية"; لأنه معسر
"فرع" لو "أعتق شريك نصيبه" من عبد "في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه" وعتق عليه; لأن تصرف المريض في ثلث ماله كتصرف الصحيح في الجميع "، وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية; لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا" حالة "الوصية (¬٢) " حتى لو لم يف الثلث بجميع العبد حال إعتاقه، ثم استفاد مالا ووفى عند الموت سرى عتقه إلى جميعه.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 488 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.