احتمله الثلث" حتى لو احتمله كله عتق جميعه
"قال الإمام" والغزالي (¬١) "هذا إذا قال" في وصيته بالتكميل "اشتروه" أي نصيب الشريك وأعتقوه "لا" إن قال "أعتقوه إعتاقا ساريا" فلا تكميل إذ لا سراية بعد الموت "قال القاضي أبو الطيب وعندي (¬٢) " أنه إذا أوصى بالتكميل "لا يكمل إلا إذ رضي الشريك بالشراء" منه الموافق لكلام أصله بالسراية وذلك; لأن التقويم إذا لم يكن مستحقا لا يصير مستحقا باختيار المعتق بدليل أن المعتق لو كان معسرا، ثم أيسر أو قال قوموه علي حتى أستقرض لا يجبر الشريك عليه والجمهور أطلقوا ذلك، ووجهه الروياني (¬٣) بأنه متمكن من الصرف في الثلث، وإذا أوصى بالتكميل فقد استبقى لنفسه قدر قيمة العبد من الثلث فكان موسرا به ذكر ذلك الأصل فالمعتمد الإطلاق (¬٤) وبالتوحيد المذكور يعلم أنه لا حاجة إلى تقييد الإمام السابق كما أشار إليه الرافعي.
"ولو أوصى بعتق شقصين من عبدين" مشتركين "وتكمل عتقهما واتسع الثلث لهما كملا" عتقا "وإن اتسع لتكميل واحد فقط أقرع بينهما فيعتق من قرع و" يعتق "نصيبه من الثاني" فقط، وقيل يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه، والتصريح بالترجيح من زيادته.
"الشرط الثاني: أن يعتق الشقص باختياره (¬٥) " لأن التقويم سبيله سبيل