ضمان المتلفات وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه (¬١) يعد إتلافا "فلو ملك بعض أصله أو فرعه بإرث لم يسر" عليه إلى باقيه إذ لا سبيل إلى السراية بلا عوض لما في الإجحاف بالشريك ولا بعوض; لأنه يستدعي التفويت ولا تفويت إذ لا صنع منه أو ملكه "بشراء أو هبة أو وصية" أو نحوها "سرى" إلى باقيه; لأنها تمليكات اختيارية تستعقب العتق فكانت كالتلفظ به اختيارا وبذلك علم أن المراد باختيار العتق ما يعم اختيار سببه
"ولو عجز مكاتب اشترى بعض" أي جزء "بعض سيده عتق ولم يسر" سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد وهو في الثانية إنما قصد التعجيز (¬٢) والملك حصل ضمنا، "ولو اشترى" أو اتهب "المكاتب بعض ابنه" أو أبيه "وعتق بعتقه لم يسر (¬٣) " لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا وهذا من زيادته هنا وهو مكرر فقد ذكره أواخر الباب تبعا لنقل أصله له عن القفال، وقيل يسري كما لو كان المشتري أو المتهب حرا وجرى عليه المصنف في الكتابة تبعا لتصحيح النووي له، ثم قال الإسنوي إنه الصحيح (¬٤) ولو اتهب السفيه جزء من
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 491 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5593)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.