قال البلقيني وفيما قالوه وقفة (¬١) ; لأن الميت معسر مطلقا إلا أن يوصي بالتكميل فيكمل من ثلثه وهنا لم يوص بالتكميل فكيف يسري على المعسر؟
"وإن اشترياه" أي اثنان عبدا "صفقة" واحدة "وابنه أحدهما عتق" نصيبه عليه "وسرى" عتقه إلى باقيه
"الشرط الثالث: أن لا تكون" الأمة المعتق بعضها "مستولدة فلو أعتق نصيبه من مستولدة شريكه المعسر" بأن استولدها وهو معسر "لم يسر" العتق إلى باقيها; لأن السراية تتضمن النقل والمستولدة لا تقبله "وكذا لو استولداها مرتبا والأول معسر" وقت استيلاده "ثم أعتقها أحدهما" لا يسري إلى باقيها ومثلها ما لو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 493 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5595)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.