Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 497

  1. كتاب العتق
  2. فصل: للعتق خمس خصائص
  3. شروط السراية

العلوق (¬١) " كالإعتاق "ولا تجب قيمة نصف الولد (¬٢) " لأنا جعلنا أمة أم ولد في الحال فيكون العلوق في ملكه فلا تجب قيمة الولد، وقيل تجب والترجيح من زيادته وبه صرح المنهاج كأصله وصحح الإسنوي الوجوب ونقله عن جزم الرافعي في آخر التدبير "ثم لو" "وطئها الثاني" قبل أخذه القيمة "لزمه للأول المهر" بناء على حصول السراية بنفس العلوق "وله عليه" أي الأول "نصفه" أي المهر "فيتقصان فيه" وفي قول أصل الروضة يتقاصان في المهر تجوز "ويثبت الإيلاد في نصيب المعسر فقط" ونصيب الآخر يبقى قنا "ويكون ولده" منها "حرا" للشبهة.

"وإن كان" عبد بين ثلاثة "لأحدهما" المناسب لأحدهم (¬٣) فيه "نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس فأعتق أحدهم وهو موسر نصيبه" فيه "عتق العبد" كله "أو" أعتقه "موسرا بثلث الباقي عتق ثلث نصيب كل" من الآخرين "وإن أعتقه اثنان" بأن أعتق كل منهما نصيبه منه "معا" أو علقا بشرط واحد أو وكلا من أعتق عنهما دفعة وكان أحدهما موسرا "قوم" نصيب الثالث "على الموسر منهما فإن كانا موسرين قوم عليهما بالسوية" أي "على" عدد "الرءوس" لا بقدر ملكيهما بخلاف الشفعة; لأن الأخذ بها من فوائد الملك ومرافقه فكان على قدر النتاج والثمرة وسبيل قيمة السراية سبيل ضمان المتلفات والنظر فيه إلى عدد الرءوس لا إلى قلة الجناية وكثرتها كما في الجراحات المختلفة، والجمع بين التسوية وعلى عدد الرءوس من زيادته ولا حاجة إليه.

والعبرة في التقويم "بقيمة يوم الإعتاق" أو يوم العلوق (¬٤) ; لأنه وقت الإتلاف وظاهر أن هذا في غير المكاتب أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه (¬٥) عن النجوم; لأنه وقت السراية المنزلة منزلة الإتلاف كما سيأتي في محله "فإن اختلفا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 497 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.