Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 498

  1. كتاب العتق
  2. فصل: للعتق خمس خصائص
  3. شروط السراية

فيها" أي في قيمة الرقيق وكان حاضرا "والعهد قريب روجع المقومون" فيها "فإن تعذر" حضوره "أو تقادم العهد صدق المعتق بيمينه; لأنه غارم كالغاصب، وإن أعتق" أحدهما "حصته من عبد قيمته مائة فقال الآخر تعلم صنعة بلغت قيمته بها مائتين صدق المعتق" لأن الأصل عدمها وبراءة ذمته من الزيادة التي ادعاها شريكه "إلا أن علمنا بالتجربة" للعبد "أنه يحسن" الصنعة "ولم يمض" بعد الإعتاق "ما يمكن التعلم فيه فإنه يصدق الآخر" عملا بالظاهر وعلم من تعليق الحكم بتجربة العبد أنه لا يقبل قوله على المعتق إني أحسن الصنعة ولا على الشريك إني لا أحسنها; لأنه قد يكتمها وبذلك صرح الأصل.

"وإن ادعى المعتق عيبا" ينقص القيمة وأنكر الشريك فإن كان "خلقيا كالكمه" والخرس "وتعذر العلم" بحاله "بموت العبد" أو غيبته أو نحوهما "صدق المعتق بيمينه" لأن الأصل البراءة وعدم ما يدعيه الشريك قال في الأصل وخصه البغوي (¬١) بما إذا كان النقص في الأعضاء الظاهرة ليتمكن الشريك من إثبات السلامة فيها فإن كان في الباطنة فكالحادث وحكمه ما ذكره بقوله "أو حادثا" بعد السلامة، ولو في الأعضاء الظاهرة كالعمى والسرقة "صدق الشريك" بيمينه; لأن الأصل عدمه.

"وتؤخذ القيمة" أي قيمة نصيب الشريك الذي سرى إليه العتق "من تركة معتق مات" قبل أدائها "موسرا فإن مات معسرا بقيت في ذمته والعبد حر" لثبوت السراية بنفس الإعتاق كما مر.

"ووطء الشريك" للأمة التي سرى عتق بعضها إلى نصيبه منها "قبل أخذ القيمة شبهة توجب المهر لها" بناء على حصول السراية بنفس الإعتاق "ولا حد" عليه للاختلاف في ملكه.

"فرع" لو "قال" أحد الشريكين للآخر "إذا عتقت نصيبك فنصيبي" أو فجميع العبد "حر أو فنصيبي حر بعد عتق نصيبك فأعتقه وهو موسر" عتق عليه "وسرى" إلى الباقي "وقوم عليه" وإنما عتق نصيب الشريك بالسراية (¬٢) لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 498 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.