وإن علا "وفرع" وإن سفل قال ﷺ: "لن يجزي (¬١) ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (¬٢) " أي بالشراء رواه مسلم (¬٣) وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً﴾ [مريم: ٩٢] الآية وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً﴾ [مريم: ٨٨] الآية دل كل منهما على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والمسلم والكافر; لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه الجميع كرد الشهادة وسواء الملك القهري (¬٤) بالإرث والاختياري بالشراء ونحوه وفرق بين عتق القريب والسراية حيث لم يثبت إلا عند الاختيار بأن العتق صلة وإكرام للقريب فلا يستدعي الاختيار والسراية توجب التغريم والمؤاخذة وذلك إنما يليق بحال الاختيار أما غير الأصل والفرع من سائر الأقارب فلا يعتق; لأنه لم يرد فيه نص
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 505
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 505 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5608)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.