ولا هو في معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية عنه وأما خبر "من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه" فضعيف بل قال النسائي إنه منكر (¬١) والترمذي إنه خطأ. (¬٢) (¬٣)
ويستثنى من كلامه مسائل (¬٤) ذكرت مفرقة في الكتاب منها مسائل المريض "ويبطل شراء ولي" من أب أو غيره "من يعتق على مولي عليه (¬٥) " إذ ليس له أن يتصرف في ماله إلا بالغبطة "وعليه أن يقبل هبته" والوصية به "له إذا كان معسرا ويعتق عليه" إذ لا ضرر فيه عليه مع حصول الكمال، وقد يوسر فينفق على المولى عليه ولا نظر إلى أنه قد يوسر فتجب النفقة في ماله، وإنما يعتبر الحال "وكذا" الحكم إذا كان "موسرا إن لم يلزمه نفقته" في الحال (¬٦) بخلاف ما إذا لزمته فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له لإدخال الضرر على موليه بالإنفاق من ماله "فإن أبى" الولي القبول "قبله له الحاكم، فإن أبى" الحاكم "وهي وصية قبلها هو إذا بلغ" الأولى إذا كمل، نعم لو أبى الحاكم القبول عن نظر واجتهاد كأن رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد قال الأذرعي فيشبه أنه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 506 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5609)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.