Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 507

  1. كتاب العتق
  2. فصل: للعتق خمس خصائص
  3. الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة

ليس له (¬١) القبول بعد كماله وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت وخرج بالوصية الهبة فلا يقبلها إذا كمل; لأن القبول إذا تراخى فيها بطل الإيجاب.

"ولو وهب له" أي للمولى عليه "بعض أصله" أو أوصى له به "وهو معسر قبله" له "الولي" إذ لا ضرر عليه مع حصول حرية البعض "أو موسر فلا" لأنه لو قبل له لعتق عليه وسرى ولزمه قيمة نصيب شريكه وفيه إضرار به وخالف النووي في تصحيحه (¬٢) فصحح أنه يلزمه القبول ولا يسري; لأن المقتضي للسراية الاختيار وهو منتف هنا وترك هنا مسائل لذكره لها في غير هذا الباب.

"وإن جرح عبد أباه، ثم اشتراه الأب فمات من الجرح عتق" معتبرا ثمنه "من ثلثه" بناء على صحة الوصية للقاتل.

"وإن قال لولد عبده" الحر "بعتك أباك فأنكر" ذلك "عتق الأب" بإقرار سيده وهذا من زيادته.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 507 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.