Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 514

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

منافاتها.

"فإن عدل عن الكلام" أي التسبيح "إلى القرآن" الأولى فإن أتى بشيء من نظم القرآن "فنبه به، أو أذن" به لداخل، أو نحوه كأن قال لجماعة استأذنوا في الدخول عليه ادخلوها بسلام آمنين وقصد به القرآن وحده، أو مع التنبيه "لم تبطل" صلاته سواء انتهى في قراءته إليه أم أنشأها حينئذ ولا حاجة لقوله وأذن لاندراجه فيما قبله "فإن لم يقصد معه" أي مع التنبيه "العدول إليه" أي إلى القرآن بأن قصد التنبيه وحده، أو أطلق "بطلت"; لأنه يشبه كلام الآدميين ولا يكون قرآنا إلا بالقصد ومسألة الإطلاق من زيادته وبها جزم في التحقيق وغيره.

"وإن غير نظمه" بأن أتى بكلمات منه على غير نظمه كيا إبراهيم سلام كن "بطلت" صلاته نعم إن فرقها، أو قصد بها القرآن لم تبطل (¬١) نقله في المجموع عن المتولي وأقره ونقل فيه عن العبادي أنه لو قرأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو، ثم قال وفيما قاله نظر قال الأذرعي، وليس كما قال وما قاله العبادي ظاهر وقال القفال في فتاويه إن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر ولو قال قال الله، أو النبي كذا بطلت صلاته كما شمله كلامهم وصرح به القاضي قال في التحقيق وغيره ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت إن لم يقصد تلاوة، أو دعاء، لكنه في المجموع نقله عن صاحب البيان (¬٢)، ثم قال ولا يوافق عليه أي كلام غيره يقتضي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 514 (SanadKitab #30130, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.