الصحة وهو ما بحثه المحب الطبري وتبعه عليه الإسنوي ولو حذف المصنف بطلت الأولى وعبر فيما بعدها بقوله أو غير نظمه كان أولى وأخصر.
"وإن فتح على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير"، أو التسميع "بالإعلام" أي مع قصده الإعلام بذلك "لم تبطل" صلاته هذا من تصرفه وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط، وليس كذلك نعم بحثه الإسنوي فيما لا يصلح لكلام الآدميين قال وبه صرح الماوردي.
"ولا تبطل بذكر ودعاء"، وإن لم يندبا "وكذا نذر قربة" (¬١) قال في المجموع; لأنه مناجاة لله تعالى فهو من جنس الدعاء وهذا قد يقتضي أن النذر قربة وهو قضية كلام الرافعي في بابه وجزم به جماعة، لكنه أعني النووي جزم في مجموعه ثم بأنه مكروه وسيأتي بسطه ثم "إلا ما علق" من ذلك كقوله اللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة وهذا ذكره الأذرعي تفقها، لكنه فرضه في النذر فتبعه المصنف عليه وأضاف إليه ما في معناه. وقوله: وكذا نذر قربة إلا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 515 (SanadKitab #30130, hlm. urut 562)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.