للعتق وحق الورثة، فلو قالوا يقضي الدين من موضع آخر وينفذ العتق في الجميع نفذ" لأن المانع من النفوذ الدين فإذا سقط لقضائه من غير العبيد نفذ كما لو أسقط الورثة حقهم من ثلث التركة وأجاز وأعتق الجميع وقضية التعليل أنه يعتبر (¬١) في النفوذ قضاء الدين قبله وهو ظاهر
"فإن لم يكن" على الميت دين "فعتق بعض" بالقرعة "ورق بعض، ثم وجد له مال" غيرهم (¬٢) "ووسعهم الثلث" بأن كان المال مثلي قيمتهم "عتقوا" كلهم أي تبين عتقهم من حين الإعتاق "وأخذوا أكسابهم" من حينئذ، وكذا ما في معناها من أرش جناية وولد (¬٣) "ولا يرجع الوارث بما أنفق" عليهم (¬٤)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 520 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.