"كمن ظن صحة نكاحه الفاسد" لامرأة "وفرق بينهما لا يرجع بما أنفق" عليها; لأنه أنفق على أنه لا يرجع بخلاف ما لو أنفق على البائن; لأنه أنفق عليها بظن حملها لا متبرعا.
"فإن" خرج من الثلث بعض من رق أعتقناه بالقرعة كأن "أعتق واحدا من ثلاثة، ثم ظهر ما يخرج به" عبد "آخر" من الثلث "أقرع" بين اللذين أرققناهما فمن خرج له سهم الحرية عتق "ولو أعتقناهم" ولم يكن عليه دين ظاهر "ثم ظهر" عليه "دين مستغرق" للتركة "بطل العتق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين" من مال آخر "صح; لأن إجازته" لما زاد على الثلث "تنفيذ" لما فعله الميت لا ابتداء عطية منه مع زوال المانع بقضاء الدين "وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة" ولكن إن تبرع الوارث بقضائه بعد العتق وإلا "رد من العتق بقدر الدين" فإن كان الدين نصف التركة رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث "فلو كانوا مثلا أربعة" قيمتهم سواء "وعتق بالقرعة واحد وثلث، ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع" فيه "واحد غير من خرجت له القرعة، ثم يقرع بين من خرجت قرعتها" بالحرية بسهم رق وسهم عتق "فإن خرجت للحر" كله "عتق وقضي الأمر، وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه" حر "و" عتق "من الآخر ثلثاه" أو كانوا ستة وقيمتهم سواء وعتق بالقرعة اثنان، ثم ظهر دين بقدر قيمة اثنين بيع فيه اثنان غير من خرجت لهما القرعة، ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فمن خرج له سهم الرق رق ثلثاه وعتق ثلثه مع الآخران ظهر الدين بقدر قيمة ثلاثة منهم أقرع بين اللذين كان قد خرج لهما سهم الحرية فمن خرج له منهما عتق ورق الآخر.
المسألة "الثانية إذا قال" لأرقائه "أحدكم حر" أو أعتقت أحدكم "ونوى معينا بينه" وجوبا "وإلا حبس (¬١) " عليه "وإن بين واحدا" للعتق "فللآخر"