Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 536

  1. كتاب العتق
  2. فصل: للعتق خمس خصائص
  3. الخصيصة الخامسة: الولاء

من السنين "من الفرقة فولاؤه لمعتق الأم" أبدا "لأنه لا يلحق الزوج أو لأقل" مما ذكر في المسألتين بأن أتت به لستة أشهر في الأولى ولأربع سنين في الثانية "لحق الزوج وولاؤه لمعتق الأم، فإذا عتق الأب ففي الانجرار" إلى معتقه "قولان" أحدهما وصححه البغوي في تهذيبه (¬١) لا; لأن ثبوت نسبه يدل على وجوده يوم العتق فيقع عتقه مباشرة والثاني نعم ويجعل حادثا ويفارق النسب بأنه يثبت بمجرد الإمكان وذكر حكم الأقل في الأولى مفهوم من تقييده قبل بفوق وكلاهما من زيادته وقياس ما مر للأصل في المسألة الثانية من مسألتي عتق الأمة المزوجة بعتيق من حذف فوق حذف أكثر هنا.

"فإن نفاه الأب باللعان بقي الولاء لمولى الأم في الظاهر، فإن عاد" الأب "واستلحقه، ولو بعد موته لحقه واسترد" من مولى الأم "إرثه" فيما إذا استلحقه بعد موته "لأنه بان أن لا ولاء لهم".

"وإن غر الزوج بحرية أمة" فنكحها "فأولدها" بظن أنها حرة "ثم على" أنها أمة "فأولدها ثانيا فالثاني رقيق" والأول حر "فلو أعتقه" أي الثاني "السيد مع أمه، ثم أعتق الأب انجر ولاء الأول" إلى معتق الأب "لا" ولاء "الثاني لمباشرة السيد عتقه".

"فإن نكحها عالما" بأنها أمة "وأولدها، ثم عتقت فأولدها" ثانيا "فالثاني حر ينجر ولاؤه" لمعتق الأب "والأول رقيق وولاؤه لمعتقه".

"الطرف الثاني في أحكام الولاء (¬٢) وهي ثلاثة الإرث وولاية التزويج وتحمل الدية، وقد ذكرت" في محالها "وكذا التقدم في صلاة الجنازة" وفي غسل الميت ودفنه "فيرثه" أي العتيق "المعتق حيث لا عصبة" معه من النسب "يأخذ كل المال أو" يأخذ "ما بقي" وفي نسخة يبقى "بعد الفروض" فإن كان معه عصبة يأخذ ذلك لم يرث "ثم" يرثه "عصباته" المتعصبون بأنفسهم "الأقرب فالأقرب، ثم معتق معتقه" ثم عصباته "وهكذا من أهل الولاء معتق أبيه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 536 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.