Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 537

  1. كتاب العتق
  2. فصل: للعتق خمس خصائص
  3. الخصيصة الخامسة: الولاء

وجده"، وإن علا "لا معتق سائر العصبات" له.

"فصل الوارث بولاء العتق كل ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتق" من إسلام أو كفر "فإن مات العتيق وللمعتق أولاد أو إخوة ورثه الذكور فقط" أي دون الإناث لخبر "الولاء لحمة كلحمة النسب (¬١) " إذ النسب إلى العصبة والإناث ليسوا بعصبة، وقد يرثن به كما قال "ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها" كالرجل لخبر "إنما الولاء لمن أعتق" (¬٢) ولأن بنتا لحمزة أعتقت جارية فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة فجعل النبي ﷺ نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة رواه النسائي وغيره (¬٣) "و" من "أولاده" وإن نزلوا "وعتقائه" وإن بعدوا كالرجل ولأن نعمة إعتاقها شملتهم كما شملت العتيق فتبعوه في الولاء.

"ولو مات المعتق عن ابنين أو أخوين فمات أحدهما وخلف ابنا فالولاء لعمه دونه" وإن كان هو الوارث; لأن المعتق لو مات يوم موت عتيقه كان عصبته الابن دون ابن الابن وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان ﵄ أن الولاء للكبر (¬٤) بضم الكاف أي الكبير في الدرجة والقرب دون السن "فلو مات الآخر وخلف تسعة بنين فالولاء بين العشرة بالسوية"، فإذا مات العتيق ورثوه أعشارا; لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك; لأنهم سواء في القرب إليه وهذا بخلاف ما لو ظهر له مال فإن نصفه لابن الابن ونصفه الآخر للتسعة; لأنهم ورثوه عن آبائهم والولاء لم يرثوه، فإذا مات العتيق فمن هو أحق إذ ذاك من عصباته فهو أحق به وهؤلاء العشرة سواء في ذلك.

"ويختص بولاء" أي بالإرث بولاء "العتيق وعتيقه" وإن بعد الأب وإن علا والابن، وإن سفل "الأخ" أي أخو المعتق "من الأبوين، ثم الأخ من الأب" ثم ابن الأخ من الأبوين "كما سبق ترتيبه في الفرائض إلا أن الأخ وابنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 537 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.