وإن كان له أن يبطله كما لو أوصى لغيره بشيء ومات ليس لوارثه بيعه، وإن كان له بيعه فعلم أنه يمتنع عليه إزالة ملكه، ولو بغير البيع "وعتق بالدخول بعد الموت" لا قبله لتصريحه بالترتيب في ذلك "سواء بادر به" بعد الموت "أم لا" ومقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث (¬١) والأوجه أن محله (¬٢) قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره فيما يأتي في آخر الفرع الآتي
"وكذا لو" وفي نسخة إن "قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد" الدخول "قبله" فيتبع كذا نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي (¬٣) قال الإسنوي ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وخالف في الطلاق فجزم فيما لو قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق بأنه لا فرق بين تقدم الأول وتأخره، ثم قال وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول بناء على أن الواو تقتضي الترتيب وقال الزركشي الصواب (¬٤) عدم الاشتراط هنا كما هناك وإلا فما الفرق (¬٥)؟.
"ولو قال الشريكان" لعبديهما معا أو مرتبا "إذا متنا فأنت حر" لم يعتق
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 550 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.