Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 551

  1. كتاب التدبير
  2. في أركانه
  3. الركن الأول و الثاني: المحل و الصيغة

حتى يموتا معا أو مرتبا "فإن ماتا معا فهو تعليق لا تدبير" لأن كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت غيره "وإن ترتبا" موتا فمات أحدهما "صار نصيب الثاني مدبر التعليق" عبارة الأصل لتعلق "العتق بموته وحده" وكأنه قال إذا مات شريكي فنصيبي منك مدبر ونصيب الميت لا يكون مدبرا "ولوارثه بين الموتين التصرف فيه" أي في نصيب مورثه "بما لا يزيل الملك" كاستخدام وإجارة لبقائه على ملكه فليس له التصرف بما يزيل الملك من بيع وغيره; لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك ولأنه ليس له إبطال تعليق الميت "كما لا يبيعون" أي الورثة "ما أوصى" مورثهم "به" وإن كان له بيعه "ولا يرجعون في دار أوصى" مورثهم "بعاريتها شهرا (¬١) " وإن كان له الرجوع فيها.

"وإن قالا" أي الشريكان لعبديهما "أنت حبيس على آخرنا موتا، فإذا مات عتقت فكما لو قالا إن متنا" فأنت حر وتقدم بيانه "إلا أن الكسب بين الموتين هنا للآخر" وهناك كسب نصيب الأول لورثته "وكان الأول" منهما موتا "أوصى به لآخرهما موتا" فكان كسبه لآخرهما "وإن دبر أحدهما نصيبه وعتق بالموت لم يسر" إلى باقيه لما مر من أنه لا سراية على الميت.

"فرع" لو "قال لعبده أنت مدبر" أو دبرتك "إن شئت" أو إن شئت فأنت مدبر أو فأنت حر إذا مت "اشترطت المشيئة فورا (¬٢) " في صحة التدبير كما لو علق الطلاق أو العتق بها خطابا، وإذا كان "بخلاف" ما لو ذكر بدلها "متى أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 551 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.