Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

وأخذ بأذن ابن عباس وهو فيها فأداره من يساره إلى يمينه (¬١) رواه الشيخان وأمر بقتل الأسودين الحية، والعقرب فيها رواه الترمذي وصححه (¬٢) فقول المصنف قليل خبر الإشارة وما عطف عليها وقوله من زيادته ودمها عفو جملة معترضة في محل الحال، والمراد معلوم مما مر في الشرط الرابع وخرج بدمها جلدها فلا يعفى عنه، والخطوة بفتح الخاء (¬٣) المرة الواحدة، وهي المرادة هنا وبضمها ما بين القدمين وهو المراد في صلاة المسافر وقيل لغتان فيهما "وتبطل بثلاث" متوالية "وبواحدة مع نيتهن" بأن نوى فعل الثلاث، ثم أتى بواحدة والثانية من زيادته وصرح بها العمراني (¬٤) "ولو فرق الفعل" بأن أتى بالثلاث متفرقة "بحيث تعد الثانية منقطعة عن الأولى"، أو الثالثة منقطعة عن الثانية "لم يضر"; لأنه ﷺ حمل أمامة ووضعها في الصلاة رواه الشيخان (¬٥) وكلامهم يقتضي البطلان (¬٦) بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية وبه صرح الإمام قال ولا أنكر البطلان (¬٧) بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد توازيان الثلاث عرفا.

"ولو فحشت الفعلة كوثبة بطلت" إلحاقا لها بالكثير، وهذا أولى من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 519 (SanadKitab #30130, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.