قول الأصل كالوثبة الفاحشة إذ التقييد بالفاحشة يفهم أن لنا وثبة غير فاحشة لا تبطل الصلاة وليس كذلك "أو خفت الفعلات كعد سبحة" وآيات "وعقد وحل وحكه" بدنه لجرب، أو نحوه "بأصابع" في الصور الأربع "لم يضر"; لأنها لا تخل بالصلاة "و"، لكن "الأولى تركه" أي ما ذكر من الفعلات الخفيفة قال في المجموع ولا يقال مكروه، لكن جزم في التحقيق بكراهته وهو غريب أما تحريك اليد بذلك ثلاثا فمبطل إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل قاله الخوارزمي (¬١) قال ورفع اليد عن الصدر ووضعها في محل الحك مرة واحدة.
"ولو فض كتابا" أي فتحه "وفهم ما فيه، أو قرأ في مصحف و" لو "قلب أوراقه أحيانا لم تبطل"; لأن ذلك يسير، أو غير متوال لا يشعر بالإعراض "والقليل" من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة "مكروه لا في" فعل "مندوب كقتل حية وعقرب" ونحوهما فلا يكره بل يندب للأمر به كما مر.
"ويكره الالتفات" (¬٢) بوجهه في الصلاة بلا حاجة لخبر عائشة (¬٣) سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان