Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 557

  1. كتاب التدبير
  2. في حكم التدبير

اليمين.

"وقوله أعتقوا عبدي" عني "إذا مت وصية يرجع فيها بالقول لا إن" ضم إلى الموت المعلق به العتق صفة أخرى كأن "قال إذا مت ودخلت الدار" أو لبست الثوب "فأنت حر" فلا يرجع فيه بالقول; لأنه تعليق عتق بصفة

"ولا يبطله" أي التدبير "هبة بلا قبض" لعدم إزالة الملك "ولا" يبطله "رهن" وإن قلنا بصحته على وجه (¬١) لذلك.

"ويصح كتابة المدبر" كعكسه لاشتراكهما في العتق المقصود بهما "ويجتمعان" أي الكتابة والتدبير فيه فيكون مدبرا مكاتبا "كما في تعليق عتقه بصفة" فإنه يصح ويجتمع فيه التعليق بها والتدبير كعكسه وفي نسخة وتعليق عتقه بصفة "ويعتق بالسابق" من الموت وأداء النجوم أو وجود الصفة "فإن" أدى النجوم أو وجدت الصفة عتق بالكتابة أو بوجود الصفة، وإن "مات السيد" قبل الأداء أو وجود الصفة "عتق بالتدبير وبطلت الكتابة" أو التعليق بالصفة، وقوله وبطلت الكتابة من زيادته أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة الآتية والأوجه أخذا من مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده ويحتمل الفرق بأن الكتابة (¬٢) هنا لاحقة وفيما يأتي سابقة

"فإن عجز" في صورة الكتابة "عنه" أي عن عتقه "الثلث" عتق قدره "وبقي الباقي مكاتبا"، فإذا أدى قسطه عتق واعلم أنه سيأتي قريبا أنه إذا دبر عبدا وباقي ماله غائب لا يعتق بموته لاحتمال تلف المال ولا يعتق ثلثه أيضا على الأصح; لأن في تنجيز العتق تنفيذا للتبرع قبل تسلط الورثة على الثلثين وقياسه أن لا ينجز العتق في شيء من المكاتب; لأن الورثة لم يصل إليهم مثلاه ولأنهم لا يقدرون على التصرف في الباقي والنجوم قد تكون مؤجلة إلى مدة طويلة فالمذكور إنما يجيء على الوجه الضعيف كذا ذكره الإسنوي وفرق غيره بأن الكتابة (¬٣) من باب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 557 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.