Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 574

  1. كتاب الكتابة
  2. في أركانها
  3. الركن الثاني: العوض

"أو" قال على أن "تؤديها إلى عشر سنين لم يجز; لأنه أجل واحد أو" على أن تؤديها "في ثلاثة أشهر كل شهر قسطه" أي قسط كل شهر "عند انقضائه فلا" يجوز "حتى يبين حصة كل شهر".

"ولو كاتبه بنجمين" مثلا "على أن يعتق بالأول صح وعتق بالأول" لأنه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق فكذا لو شرطه ابتداء.

"فرع هل يشترط بيان موضع التسليم" للنجوم أو لا؟ "فيه الخلاف" المذكور "في السلم" قضية ترجيح الأول إن وقع العقد بموضع لا يصلح لتسليمها أو يصلح له ولحملها مؤنة وبه جزم القاضي وغيره (¬١) "فإن" عين له مكانا، ثم "خرب المكان المعين فهل يؤدي إليه" أي فيه "أو" يؤدي "إلى" أي في "أقرب المواضع" إليه؟ "فيه وجهان" قياس ما في السلم ترجيح الثاني (¬٢).

"وتفسد مكاتبته بمال الغير لكن يعتق بأدائه" له "بإذن المالك فيجب الرد" له "والرجوع إلى القيمة" أي قيمة العبد "لفساد الكتابة" أما إذا أداه بغير إذنه فلا يعتق بخلاف ما لو قال إن أديت إلي هذا فأنت حر فإنه إذا أداه عتق، وإن كان مستحقا كما ذكره بقوله "وفي محض التعليق يعتق بالمستحق كإن أعطيتني هذا" فأعطاه "فإنه يعتق" لكونه محض تعليق وتلك كتابة توجب التمليك، فإذا لم يوجد إذن لم يوجد ما يقتضي الملك فلم يوجد عتق "ويرجع عليه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 574 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.