بالقيمة (¬١) ويرده" كنظيره في الطلاق حيث تبين بمهر المثل وهذا من زيادته وبه يعرف أن في تعبيره كغيره بمحض التعليق تسمحا بل ذلك معارضة غلب فيها جانب التعليق.
"فرع" لو "كاتبه على أن يشتري منه داره" مثلا أو يبيعه شيئا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فسدت (¬٢) " أي الكتابة; لأنه شرط عقد في عقد.
"وإن كاتب عبيدا بألف" مثلا "صفقة" كأن قال كاتبتكم بألف إلى وقتي كذا وكذا، فإذا أديتم فأنتم أحرار "صح" العقد; لأن مالك العوض واحد فأشبه ما لو خالع نسوة "ووزع" المسمى "على قدر القيم" أي قيمتهم لا عددهم "وقت الكتابة فمن أدى" منهم "حصته عتق ومن عجز" أو مات "رق" فلو كانت قيمة أحدهم مائة وقيمة الثاني مائتين وقيمة الثالث ثلثمائة فعلى الأول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه، فإن قلت لم عتق المؤدي بأدائه، وقد علق السيد بأداء الجميع؟ قلت لأن المغلب في الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا إذا أبرأ السيد المكاتب عتق، وإذا مات لم تبطل الكتابة بخلاف التعليقات.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 575 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.