الركن الثالث: السيد
"وشرطه أهلية التبرع" (¬١) ; لأن الكتابة تبرع إذ المكاتب وكسبه للسيد فمقابلة أحدهما بالآخر نزول عن أحدهما بلا عوض "فتلغو" الكتابة "من صبي ومجنون وسفيه" محجور عليه "وأوليائهم" ومكره وسيأتي.
"فرع" لو "كاتب عبده في المرض حسب" قيمته "من الثلث (¬٢) " وإن كاتبه على أكثر منها "فإن مات وخلف مثلي قيمته صحت" كتابته لخروجه من الثلث
"ولو كاتبه ولا مال له" سواه "على مثلي قيمته فأداها" أي نجوم الكتابة "في حياته" أي السيد "عتق كله; لأنه يبقى للورثة مثلاه أو" كاتبه "على مثل قيمته فأداها" أي نجوم الكتابة "فثلثاه" يعتقان; لأنه إذا أخذ مائة وقيمته مائة نفذ التبرع في ثلثهما وهو ثلثا المائة ويخالف ما لو باع نسيئة في مرض موته بثمن المثل وأخذه حيث يصح البيع في الجميع; لأنه لو لم يبع لم يحصل له الثمن وهنا لو لم يكاتب حصلت له أكسابه "أو أدى النصف صحت الكتابة في نصفه، وإن لم يؤد" شيئا "حتى مات" السيد ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث "صحت" كتابته "في ثلثه (¬٣) "، فإذا أدى حصته من النجوم عتق "ولا يزيد العتق بالأداء" أي لا يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس "لبطلانها في الثلثين" فلا يعود "وإن" وفي نسخة، وإذا "أجاز الورثة في جميعها عتق" كله