المار سبيلا غيره على ما صوبه في الروضة لخبر لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه رواه الشيخان إلا من الإثم (¬١)، فالبخاري وإلا خريفا، فالبزار (¬٢) في رواية وهو مقيد بالاستتار المعلوم من الأخبار السابقة ومحل الحرمة إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان. فإن قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم (¬٣) "وللمصلي حينئذ" (¬٤) الأولى وللمصلي "وغيره" حينئذ أي حين حرمة المرور "الدفع" للمار "بل يندب، وإن أدى إلى قتله" لخبر الصحيحين "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (¬٥) أي معه شيطان، أو هو شيطان الإنس وقضيته: وجوب الدفع (¬٦). وقد بحثه الإسنوي لحرمة المرور، وهو قادر على إزالتها، وليس كدفع الصائل فإن من لم يوجبه احتج بخبر كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم انتهى،
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 1, halaman 524
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 524 (SanadKitab #30130, hlm. urut 571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.