Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

والمنقول عدم وجوبه وكان الصارف عن وجوبه (¬١) شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع، والتدبر وذكر الندب من زيادة المصنف، وكذا قوله وغيره، والأول جزم به المنهاج كأصله وغيره، والثاني بحثه الإسنوي فقد قال والمتجه أن يلحق بالمصلي غيره في الدفع وإنما عبروا به نظرا للغالب وفهم مما تقرر أنه إذا لم تكن سترة، أو تباعد عنها فوق ثلاثة أذرع، أو كانت دون ثلثي ذراع لم يجز الدفع ولم يحرم المرور لتقصيره نعم المرور حينئذ خلاف الأولى كما في الروضة، أو مكروه كما في شرحي المهذب ومسلم، والتحقيق ولك أن تحمل الكراهة على الكراهة غير الشديدة فلا تنافي وقال الخوارزمي (¬٢) إنه حرام في حريم المصلى وهو قدر إمكان سجوده قال في المهمات وقياسه جواز الدفع "بالتدريج" كدفع الصائل وهذا من زيادته وصرح به في المجموع ولا يزيد في الدفع على مرتين إلا متفرقا كما ذكره البغوي (¬٣) "نعم لداخل وجد فرجة قبله" أي أمامه "تخطى صفين" ليصلي فيها "لتقصيرهم" بتركها (¬٤) والمصنف توهم أن ما في الأصل هنا هو مسألة التخطي فعبر به وقيده بصفين، وليس كذلك فتلك ذكرها تبعا له في باب الجمعة وما هنا مسألة خرق الصفوف، والمرور أمامها المناسب لها التعبير بنعم فللداخل أن يخرقها، وإن كثرت ويمر بين يديها ويقف في الفرجة، وقد ذكرها في صفة (¬٥) الأئمة ولو كان بين الصف الأول والإمام، أو بين صفين ما يسع صفا آخر فللداخلين أن يصفوا فيه ولو كان الداخل واحدا وأمكنه أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 525 (SanadKitab #30130, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.