اقتضاه كلام الرافعي في الصداق وهو ممنوع بل الذي اقتضاه كلام الرافعي، ثم إنه يجب الإيتاء إن كان السيد قبض النجوم وإلا فلا; لأن هبة الدين إبراء وهو داخل في كلام المصنف كأصله واستثنى أيضا المحاملي والجرجاني (¬١) ما لو كاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته وما لو كاتبه على منفعته.
"ووقت الوجوب" للإيتاء "قبل العتق" ليستعين به على تحصيله كما يدفع إليه سهم المكاتبين قبل العتق، فلو أخره عنه أثم وكان قبضا، فقول الأصل ويجوز بعد الأداء والعتق لكن يكون قضاء فيه تمسح "ويجوز" الإيتاء "من" وقت "العقد" للكتابة "ويتعين في النجم الأخير إن لم يفعل في غيره" فلا يتعين في الأخير عينا لكنه أليق; لأنه أقرب إلى العتق (¬٢) "ويكفي" في قدر الواجب "متمول (¬٣) " لأنه لم يرد فيه تقدير ولظاهر قوله قوله تعالى في الآية ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ ولا يختلف أي الواجب بحسب المال قلة وكثرة
"ويستحب ربع وإلا" أي، وإن لم تسمح به نفسه "فسبع" روى النسائي والبيهقي عن علي ﵁ يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته وروي عنه رفعه إلى النبي ﷺ وروى مالك في الموطإ عن ابن عمر ﵄ أنه كاتب عبدا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 598 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5711)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.