Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 599

  1. كتاب الكتابة
  2. في أحكام الكتابة الصحيحة
  3. الحكم الثاني: أنه يجب على السيد الإيتاء

له على خمسة وثلاثين ألف درهم وحط عنه سبعها خمسة آلاف قال البلقيني بقي بينهما السدس (¬١) وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد علي مائتي درهم (¬٢) ومراده بقي مما ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه "وإن لم يحط" عنه شيئا "وأعطاه من غير الجنس" أي جنس مال الكتابة كأن أعطاه دراهم عن دنانير "لم يلزم قبوله" لقوله تعالى ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] قال الرافعي يريد به مال الكتابة "ويجوز" قبوله; لأن الكتابة من قبيل المعاوضات "أو" أعطاه "من جنسه" ولو من غيره "وجب قبوله" كالزكاة ولأن المقصود الإعانة وهي حاصلة بذلك

"فإن مات" السيد "ولم يؤته" شيئا "لزم الورثة" إن كانوا مكلفين "أو الولي" إن كانوا غير مكلفين الإيتاء "فإن كان النجم باقيا تعين" الواجب في الإيتاء "منه" أي تعلق به "وقدم على الدين" لتعلقه بالعين "وإن تلف" النجم "قدم" الواجب "على الوصايا" كسائر الديون "وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد" عليه "من الوصايا، وإن بقي" على المكاتب من النجوم "قدره" أي قدر الواجب "فلا تقاص" قالوا لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن يعطيه من غيره "ولا تعجيز" أي وليس له تعجيزه; لأن له عليه مثله (¬٣) فيرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه (¬٤).

"فصل" لو "أدى" النجوم أو بعضها "قبل المحل أو في غير البلد" أي بلد العقد "لزم" السيد "قبوله" لأن للمكاتب غرضا ظاهرا فيه وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد في القبول ولأن الأجل حق من عليه الدين فإذا أسقطه بالأداء سقط "إلا إن تضرر" في قبوله "بلحوق مؤنة" له كالحيوان وما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 599 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.