Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 600

  1. كتاب الكتابة
  2. في أحكام الكتابة الصحيحة
  3. الحكم الثاني: أنه يجب على السيد الإيتاء

يحتاج إلى حفظ "أو" بلحوق "خوف تغير أو نهب" فلا يلزمه قبوله (¬١) "وإن أنشأها" أي الكتابة "في زمن نهب; لأن ذلك قد يزول" عند المحل ولما في قبوله من الضرر (¬٢) قال الماوردي والروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول وجها واحدا

"وإن أحضره في المحل أو قبله ولا ضرر" على السيد في قبوله "وقد غاب" أو امتنع من قبوله "قبض القاضي عنه" وعتق المكاتب; لأنه نائب الغائبين والممتنعين "وليس للقاضي قبض دين الغائب (¬٣) " لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه، والنظر للغائب أن يبقى المال في ذمة الملي فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم "وإن أتى" إلى سيده "بنجم فقال لا أقبضه; لأنه حرام" أي ليس ملكه "ولا بينة" له بذلك "صدق المكاتب بيمينه" أنه ملكه لظاهر اليد "وأجبر" السيد "على أخذه (¬٤) أو إبرائه" من النجم; لأنه لو لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 600 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.