Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 602

  1. كتاب الكتابة
  2. في أحكام الكتابة الصحيحة
  3. الحكم الثاني: أنه يجب على السيد الإيتاء

المكاتب لا يعاوض عليه" أي لا يجعل عوضا فيعتق بالصفة لا بالكتابة "وكذا لو عجل النجم على أن يعتقه ويبرئه" عن الباقي "ففعل عتق" عن الكتابة "ورجع كل على الآخر" ويرجع عليه السيد بقيمته ويرجع هو على السيد بما أدى; لأنه أعتقه بعوض فاسد.

"فرع" لو "حل" على المكاتب "نجم فعجز" عن أدائه "ولو عن بعضه واستنظر" سيده في ذلك "سن" له "إنظاره (¬١) " كسائر المديونين "وله الفسخ" وإن لم يثبت عجزه بإقراره أو بينة لتعذر وصوله إلى العوض كالبائع إذا أفلس المشتري بالثمن ويفسخ "بنفسه وكذا القاضي"; لأنه فسخ مجمع عليه كفسخ النكاح بالعتق "لكن عنده" أي القاضي "يحتاج أن يثبت" أي يقيم بينة "بالكتابة وحلول النجم ومتى فسخت" أي الكتابة "يفوز" السيد "بما أخذه" لأنه كسب عبده "لكن يرد ما أعطى من الزكاة" على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا

"ويمهل لإحضار مال (¬٢) دون مسافة القصر و" إحضار "دين حال على مليء" مقر أو عليه بينة حاضرة "و" إحضار مال "مودع" بخلاف ما إذا كان بمسافة القصر فما فوقها أو كان الدين مؤجلا (¬٣) أو على معسر أو مليء منكر ولا بينة عليه.

"ويقاص بالدين" الذي للمكاتب "على السيد" إن اتحد جنس الدينين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 602 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.