"فإن اختلف الجنس أحضره" أي السيد الدين للمكاتب "ليباع في النجم (¬١) ويمهل" المكاتب بعد حلول النجم "لبيع عرض ثلاثا (¬٢) " من الأيام كما يمهلها الخصم لإحضار بينته الشاهدة له بالأداء و نحوه.
"فرع" لو "حل نجم والمكاتب غائب" ولو بإذن السيد أو غاب بعد حلوله بغير إذنه "فللسيد الفسخ" للكتابة لتقصيره بالغيبة بعد المحل والإذن قبله لا يستلزم الإذن له في استمرارها إلى ما بعده ويفسخ "بنفسه ويشهد" على الفسخ لئلا يكذبه المكاتب "وكذا" يفسخ "بالحاكم" نظير ما مر في الفسخ بالعجز "لكن بعد الإثبات" أي إقامة البينة "بالحلول" للنجم وقياس ما مر له ثم أن يقول هنا بالكتابة والحلول "والتعذر" لتحصيل النجم "والحلف" من السيد (¬٣) "أنه ما قبض" ذلك منه ولا من وكيله "ولا أبرأه" منه (¬٤) ولا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون "ولا يعلم مالا حاضرا" لأن ذلك قضاء على غائب والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوي (¬٥)
"ولو كان له مال حاضر لم يكن للقاضي الأداء" للنجم "منه ويمكن" القاضي "السيد ليفسخ (¬٦) " أي منه "وإن عاق المكاتب" عن حضوره "مرض أو خوف" في الطريق; لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا ولم يؤد المال وربما فسخ